في أحدث
دعوى
قضائيه
ضد رئيس
الوزراء
مواطنون
ضد
الغلاء
تطالب
بتسعيره
جبريه
على
السلع
والخدمات
اقامت حركة
مواطنون ضد
الغلاء دعوى
قضائية
بمحكمة
القضاء
الادارى ضد
الدكتور احمد
نظيف رئيس
الوزراء
طعنا على
القرار
السلبى
بالامتناع عن
تطبيق المادة
العاشرة من
القانون رقم
3 لسنة 5 00
2 الخاص
بحماية
المنافسة
ومنع
الممارسات
الاحتكارية
والتي تجيز
لمجلس
الوزراء فرض
تسعيرة جبرية
في حالة
الضرورة من
جانبه اكد
محمود
العسقلاني
المتحدث
الرسمي باسم
حركة مواطنون
ضد الغلاء
بان هذه
القضية سوف
تكون محاكمة
للسياسات
الاقتصادية
التي افرزت
حالة التضخم
والغلاءوكان
عبد الله
ربيع المحامي
ومقرر اللجنه
القانونية قد
تقدم بعريضة
الدعوة ومن
المقرر ان
تحدد جلسة
عاجلة لنظر
الدعوة
وادارة تحرير
الموقع تنشر
القضية كاملة
السيد
الأستاذ
المستشار /
نائب رئيس
مجلس
الدولـــــــة
رئيس محكمة
القضـــاء
الإداري
المـــوضوع
دعوى بطلب
وقف تنفيذ
و إلغاء قرار
إداري سلبي.
وكيل الطالب
المحامى
الـدائرة
الأولى
أفـراد
تحية طيبة
وبعد ،،،
يتشرف مقدمة
لسيادتكم /
عبد الله
ربيع محمد –
المحامى – عن
نفسه و بصفته
وكيلاً عن
السيد /
محمود عبد
الرحمن
العسقلانى -
ومحله
المختـــار
مكتب
الأستاذ/ عبد
الله ربيع
محمد –
المحامى -
الكائن في
325 شارع
ترعة الزمر –
أبراج بنك
مصر –
العمرانية
الشرقية –
قسم
العمرانية –
محافظة –
الجيزة.
ضـــد
1- السيد /
رئيس
الجمهوريــة
- بصفته.
2- السيد /
رئيس مجلس
الوزراء -
بصفته.
و يعلنا
بموطنهما
القانوني
بهيئة قضايا
الدولة –
بمجمع
التحرير
بالقاهرة.
الموضــــوع
- يعانى
المستهلك
المصري ،
معاناة لا
حدود لها ،
من موجه
الغلاء التي
فقد خلالها
التوازن
المطلوب بين
ما يتقاضاه
من راتب أو
يحصل علية من
دخل وبين سلة
غذائية
وخدمية ذات
أسعار تتجاوز
في بعض
الأحيان
الأسعار
العالمية في
ظل انسحاب
الدولة من
أداء دورها
في حماية
المواطنين من
الجشع تاركة
المواطن
المصري لقمة
سائغة في فم
الصناع و
التجار ورجال
الأعمال ،
كما ساهمت
الحكومة في
رفع أسعار
بعض الخدمات
و المنتجات و
إضافة رسوم
جديدة على
الصناعات
الغذائية على
نحوا ساهم في
زيادة معاناة
المستهلك
المصري.
- إن المواطن
بات يثق في
أن الدعم ليس
هو الوسيلة
الوحيدة للحد
من الارتفاع
المتواصل
للأسعار و إن
تفعيل
القانون رقم
3 / 2005
بإصدار قانون
حماية
المنافسة
ومنع
الممارسات
الاحتكارية و
القانون رقم
109 لسنة
1975 بشأن
التعاون
الاستهلاكي
من شأنه أن
يحقق قدراً
كبيراً من
التوازن بين
العرض و
الطلب وكشف
الجشع و
الاحتكار و
المغالاة في
الإرباح و
الحفاظ على
القوة
الشرائية و
تأمين
المستهلك من
اجل مواجهة
الغلاء و
الاحتكار و
الجشع في حصد
الإرباح دون
أدنى مراعاة
للبعد
الاجتماعي
للمشروعات
الاقتصادية.
- إن
المعلومات
الرسمية
الصادرة عن
بورصة
الأوراق
المالية
بالقاهرة و
الإسكندرية
في يوليو
2007 عن أكثر
من 50 شركة
تعمل في مصر
تؤكد أن
المؤشرات
الربحية
المنسوبة إلى
المبيعات أو
المنسوبة إلى
راس المال
المدفوع في
تزايد مستمر
ومبالغ فيه
على مدار
السنوات
الثلاث
الماضية ،
كما أن
العديد من
الشركات تسدد
راس مالها
كله أو أكثر
في سنه واحدة
، وان شركات
أخرى تصل
نسبة ربحها
من سعر البيع
إلى ما يزيد
على المعدلات
المعتادة دون
مراعاة العبء
الواقع على
المستهلك
المصري الذي
تتزايد
معاناته
يومياً وبغير
حدود.
- إن الحياة
قد استحالت
على الغالبية
العظمى من
المواطنين
المصريين في
ظل الارتفاع
الجنوني
للأسعار إلى
أن انتحر احد
الشباب يأساً
من حالة
الغلاء الغير
مسبوقة و
يأساً من
الحياة.
- ومن حيث
يعتقد
الطالبين أن
الحكومة قد
تخلت عن
مواجهات منع
الممارسات و
الأنشطة
الاحتكارية
لمواجهة جشع
التجار و
الصناع و
رجال الأعمال
وان الحكومة
لم تعد قادرة
على حماية
المواطن
المصري
البسيط وغير
المقتدر من
الارتفاع
الجنوني
للأسعار
بالتدخل لوقف
الممارسات
الاحتكارية
نفاذاً
لأحكام
القانون رقم
3 لسنة 2005
، خاصة في ظل
تجاوز بعض
الشركات كل
حدود
المنافسة
المشروعة إلى
ممارسة
أنشطـة
احتكـارية
ضـارة
بالمنافسة
المشروعــة
وضارة
بالمستهلك ،
فقد بادر
الطالبين إلى
مطالبة
المدعى عليه
الثاني بموجب
إنذار رسمي
على يد محضر
، بدعوة مجلس
الوزراء إلى
الاجتماع
لإصدار قرار
بتحديد أسعار
منتجات
الشركات
المذكورة
بصدر الإنذار
وشركات
المواد
الغذائية
وذلك في خلال
اسبوع من
تاريخ استلام
الإنذار لمنع
الممارسات
الاحتكارية و
لحماية
المواطن
المصري من
الجشع و
السرقة و
الفساد و
الاستغلال
حتى لا ينال
اليأس من
المواطنين
وحتى لا
تستحيل عليهم
الحياة.
- ومن حيث لم
يوجه سيادة
المدعى عليه
الثاني بصفته
الدعوة إلى
مجلس الوزراء
للانعقاد ولم
يتخذ المجلس
برئاسته
قراراً
بتحديد أسعار
منتجات
الشركات
المذكورة
بصدر الإنذار
وشركات
المواد
الغذائية
وذلك بغية
منع
الممارسات
الاحتكارية
ولحماية
المواطن
المصري من كل
ما يهدد
حياته و يؤرق
يومه وغده ،
فأن الطالبين
يقيمون هذه
الدعوى بطلب
إلغاء قرار
المدعى عليه
الثاني
السلبي
بالامتناع عن
إصدار قرار
بتحديد أسعار
المنتجات
سالفة البيان
أعمالاً لنص
المادة 10 من
القانون رقم
3 لسنة 2005
بإصدار قانون
حماية
المنافسة
ومنع
الاحتكار ،
لما يلي :-
أسبـــــــاب
الطعن
أولاً: أنه
طبقاً لنص
المادة 2من
القانون رقم
67 لسنة 2006
بإصدار قانون
حماية
المستهلك ،
فأن :-
(( حرية
ممارسة
النشاط
الاقتصادي
مكفولة
للجميع ،
ويحظر على أي
شخص أبرام أي
اتفاق أو
ممارسة أي
نشاط يكون من
شأنه الإخلال
بحقوق
المستهلك
الأساسية
وخاصة :
أ ) ب ) ج )
د )
ه ) الحق في
الحصول على
المعرفة
المتعلقة
بحماية حقوقه
ومصالحه
المشروعة.
و )
ز ) الحق في
رفع الدعاوى
القضائية عن
كل ما من
شانه الإخلال
بحقوقه أو
الإضرار بها
أو تقييدها
وذلك باجرات
سريعة وميسرة
و بدون تكلفة
.
ج ) وذلك وفق
أحكام هذا
القانون ودون
الإخلال بما
تقضى به
المعاهدات و
الاتفاقيات
الدولية
النافذة في
مصر.
وطبقاً لنص
المادة 11 من
ذات القانون
فأنه :-
(( ينشـــا
لتطبيق
أحكــام هذا
القانون جهاز
يسمى((جهاز
حمايـة
المستهلك))
يهدف إلى
حماية
المستهلك
وصون مصالحه
، تكون له
الشخصية
الاعتبارية
العامة ،
ويتبع الوزير
المختص و
يكون مركزه
الرئيسي
مدينة
القاهرة وله
فرع أو مكاتب
بالمحافظات ،
و للجهاز
القيام بما
يلزم في سبيل
تحقيق أهدافه
ومن ذلك :-
أ ) ب )
ج ) التنسيق
مع أجهزة
الدولة
المختلفة
لتطبيق أحكام
هذا القانون
على النحو
الذي تحدده
اللائحة
التنفيذية ،
و تلتزم هذه
الأجهزة
بتقديم
البيانات و
المشورة
الفنية التي
يطلبها
الجهاز وذلك
فيما يتعلق
بشكاوى
المستهلكين و
الجمعيات .
- هذا ، و قد
تحالف
المنتجين و
التجار و
الصناع و
رجال الأعمال
و عقدوا
اتفاقات بغرض
سرقة ونهب
المستهلك
المصري ورفع
أسعار
المنتجات
بغير مبررات
قانونية أو
اقتصادية
مقبولة ، وقد
كان قرار
النائب العام
بتقديم
مجموعة من
المسئولين و
التجار ورجال
الأعمال إلى
المحكمة فيما
يسمى بقضية
الأسمنت
دليلاً على
استمرار
التحالفات
الضارة
بالمستهلك
المصري ، لم
تواجهه
الدولة إلا
في حالات
نادراً ما
تتكرر.
ثانياً :
طبقاً لأحكام
القانون رقم
3 لسنة 2005
بإصدار قانون
حماية
المنافسة
ومنع
الممارسة
الاحتكارية
:-
- فأنه يحظر
الاتفاق أو
التعاقد بين
أشخاص
متنافسة في
اى سوق إذا
كان من شأن
ذلك رفع أو
خفض أو تثبيت
أسعار البيع
أو الشراء
للمنتجات أو
اقتسام أسواق
أو تخصيصها
أو السلع أو
تقييد عمليات
التصنيع أو
التوزيع أو
التسويق أو
وضع شروط أو
قيود على
توزيع
الخدمات أو
المنتجات ،
كما أن
القانون يحظر
كافة صور
السيطرة و
الاحتكار.
- وطبقاً لنص
المادة 10 من
ذات القانون
فأنه : -
(( يجوز
بقرار من
مجلس الوزراء
تحديد سعر
بيع منتج
أساسي أو
أكثر لفترة
زمنية محددة
وذلك بعد أخذ
رأى الجهاز .
و لا يعتبر
نشاطاً ضاراً
بالمنافسة اى
اتفاق تبرمه
الحكومة بقصد
تطبيق
الأسعار التي
يتم تحديدها
)).
- ومن حيث أن
الأسعار لا
تزال تواصل
ارتفاعها
الجنوني و لا
يزال
المستهلك
المصري يعانى
الأمرين ،
بسبب ارتفاع
نسبة صافى
الربح إلى
نسبة حجم
المبيعات و
ارتفاع نسبة
صافى الربح
بالنسبة إلى
راس المال
المدفوع على
النحو التالي
:-
نسبة صافى
الربح إلى
المبيعات
2006 2005
2004
1 الشرقية
للدخان 13.9%
13.5% 10.1%
2 الدلتا
للسكر 31.9%
22.3% 29.0%
3 موبينيل
24.1% 26.6%
19.9%
4 سيدى كرير
للبتروكيماويات
52.0% 46.7%
44.2%
5 جنوب
الوادى
للأسمنت
87.9% 100.3%
0.0%
6 مصر
للأسمنت -
قنا 45.1%
29.8% 25.2%
7 شركة عز
الدخيلة
24.8% 30.1%
18.5%
8 العز لحديد
التسليح
15.9% 13.5%
11.1%
9 المصرية
للمنتجعات
السياحية
73.0% 74.2%
60.2%
10 المصرية
لالاتصالات
24.5% 17.5%
15.1%
11 أوراسكوم
للسياحة و
الفنادق
31.7% 27.4%
13.4%
12 المالية و
الصناعية
23.7% 22.0%
16.7%
13 السويدى
للكابلات
8.0% 0.0%
0.0%
14 الجوهرة
للبورسلين
4.0% 4.3%
2.7%
15 أوراسكوم
نيليكوم
القابضة
18.3% 26.3%
28.4%
16 بسكو مصر
21.0% 11.0%
17.0%
17 ايبيكو
للادوية
27.0% 25.0%
20.0%
18 القاهرة
للاسكان
60.0% 131.0%
94.0%
19 مدينة نصر
للاسكان و
التعمير
31.0% 54.0%
30.0%
20 المتحدة
للاسكان و
التعمير
65.0% 66.0%
54.0%
21 الشمس
للاسكان و
التعمير
45.0% 42.0%
43.0%
22 مصر
الجديدة
للاسكان و
التعمير
48.0% 56.0%
63.0%
23 اسكندرية
للزيوت
المعدنية
19.0% 18.0%
13.0%
24 النساجون
الشرقيون
12.0% 15.0%
15.0%
25 القناة
للتوكيلات
الملاحية
151.0%
134.0% 47.0%
نسبة صافى
الربح إلى
رأس المال
المدفوع
2006 2005
2004
1 سيدى كرير
للبتروكيماويات
97.5% 75.7%
70.1%
2 المصرية
للمنتجعات
السياحية
90.6% 29.8%
13.6%
3 الدلتا
للسكر 66.7%
63.2% 55.8%
4 الشرقية
للدخان
130.1%
122.1% 79.8%
5 شركة عز
الدخيلة
149.9%
173.8%
101.3%
6 السويدى
للكابلات
48.3% 0.0%
0.0%
7 موبينيل
153.4%
142.8% 90.2%
8 مصر
للأسمنت -
قنا 78.5%
41.7% 26.6%
9 العز لحديد
التسليح
203.6% 97.8%
57.6%
10 جنوب
الوادى
للأسمنت
109.2%
503.8% 0.0%
11 المالية و
الصناعية
19.5% 17.3%
12.2%
12 أوراسكوم
للسياحة و
الفنادق
30.6% 31.7%
23.7%
13 المصرية
لالاتصالات
13.6% 8.7%
6.9%
14 أوراسكوم
نيليكوم
القابضة
421.6%
447.5%
323.3%
15 الجوهرة
للبورسلين
6.2% 5.8%
3.6%
16 بسكو مصر
32.0% 16.0%
22.0%
17 ايبيكو
للادوية
28.0% 23.0%
16.0%
18 القاهرة
للاسكان
61.0% 81.0%
71.0%
19 مدينة نصر
للاسكان و
التعمير
80.0% 68.0%
59.0%
20 المتحدة
للاسكان و
التعمير
30.0% 44.0%
38.0%
21 الشمس
للاسكان و
التعمير
60.0% 56.0%
35.0%
22 مصر
الجديدة
للاسكان و
التعمير
101.0% 95.0%
87.0%
23 اسكندرية
للزيوت
المعدنية
92.0% 58.0%
13.0%
24 النساجون
الشرقيون
124.0%
124.0%
122.0%
25 القناة
للتوكيلات
الملاحية
23.0% 22.0%
9.0%
- وقد تأكد
للطالبين و
للحكومة
أتفاق التجار
و الصناع
ورجال
الأعمال على
رفع الأسعار
وممارسة
سياسات
احتكارية
للسلع
المصرية ،
دون مبرر،
سوى رغبتهم
في جني أرباح
مبالغ فيها ،
على نحواً
دمر كل فرصة
للمستهلك
المصري أن
يحيا حياة
كريمة.
- كما إن
أسعار
البنزين و
الكيروسين
وزيوت الطعام
و المياه و
الكهرباء و
الغاز و كافة
المنتجات
الغذائية و
الحديد و
الاسمنت لا
تزال تتصاعد
يومياً بغير
توقف .. و
الحكومة لا
تزال غائبة
تماماً رغم
إنذارها
رسمياً على
يد محضر
بضرورة
التدخل
لتحديد أسعار
المنتجات
المذكورة
بالإنذار
وبصدر صحيفة
هذه الدعوى
مما يشكل
قراراً
سلبياً
بالامتناع عن
اتخاذ قرار
كان من
الواجب على
المدعى
عليهما
اتخاذه وفقاً
لأحكام
المادة ( 10
) من القانون
رقم 3 لسنة
2005 بإصدار
قانون حماية
المنافسة
ومنع
الممارسات
الاحتكارية.
- في قبول
الدعوى
شكلاً:-
إن القرار
الإداري
السلبي قد
توافر لعدم
اتخاذ المدعى
عليهما قرار
بتحديد أسعار
المنتجات
الغذائية
ومنتجات
الشركات
المذكورة
بصدر الصحيفة
رغم أنذارهما
رسمياً بذلك.
- وطبقاً
لقضاء
المحكمة
الإدارية
العليا فأن
:-
(( الأساس
القانوني في
عدم التقيد
بمواعيد
الطعن في
القرارات
السلبية يقوم
على فكرة
استمرارها و
عدم انتهائها
فإن الأمر
يكون غير ذلك
إذا ما كان
الوضع قد أخذ
طريقه إلى
التنفيذ
الفعلي
بالنسبة
للقرار
السلبي إذ
انه بتمام
هذا التنفيذ
يبدأ ميعاد
الطعن فيه)).
( الطعن رقم
350 لسنة 11
ق – جلسة 13
/ 1 / 1968 س
13 ص 409 ).
- وكل ما
تقدم ، تكون
الدعوى
مقبولة شكلاً
، لرفعها في
المواعيد
المقررة
قانوناً
ولوجود
القرار
الإداري
السلبي
بالامتناع
ولأنه قرار
مستمر
بطبيعته لان
الامتناع
مستمر .
- في طلب وقف
التنفيذ :-
ومن حيث أن
ادعـاء
الطـالبين
قــد تـوافـر
لـه ركنـين
،اولهما :
ركن الجدية:
حيث يقوم
ادعاء
الطالبين بحب
ظاهر الأوراق
ودون المساس
بأصل طلب
الإلغاء على
أسباب يرجح
معها الحكم
بإلغاء
القرار
المطعون فيه
على النحو
المبين بصدر
الصحيفة ..
حيث يتضور
أبناء هذا
الشعب جوعاً
و يتألمون من
المعاناة و
استحالت
عليهم
الحاجات
الأساسية
اللازمة
للحياة ، و
المدعى
عليهما قد
لزما الصمت
بغير مبرر.
و ثانيهما :
ركن
الاستعجال :
الذي يتوافر
من مجرد
الإحساس
بالبشر الذين
لا يجدون قوت
يومهم و لا
يسدون رمقهم
و لا
يستطيعون
علاج أنفسهم
أو بناء مسكن
أو شراء كسوة
أو قضاء
احتياجاتهم
الضرورية اثر
عدم تدخل
المدعى
عليهما
بتحديد أسعار
المنتجات
الضرورية و
الحيوية بغير
مسوغ قانوني.
إن الطالبين
وهم جزء من
ضمير هذه
الأمة ، ونفر
ممن يعانون
من أبناء هذا
الوطن ، لم
يعد في قوس
احدهم منزع
ولم يعدوا
يطيقون
احتمال
ارتفاع
الأسعار بشكل
لا نهائي
وبلا أي
بارقة أمل
،فأنهم
يعلقون
أمالهم بقضاء
مصر ويلوذون
به ، فهو حصن
الحريات
وملاذ
الضعفاء و
الخائفين و
أمان
المقهورين.
بنـــــــاء
عليـــــــه
- يلتمس
الطاعن بعد
الإطلاع
التكرم
بتحديد أقرب
جلسة ممكنه
لنظر هذا
الطعن و
للقضاء :-
أولاً :
بقبول الدعوى
شكلاً.
ثانياً :
وبصفة
مستعجلة :
بوقف تنفيذ
قرار المدعى
عليهما
السلبي
بالامتناع عن
إصدار قرار
بتحديد أسعار
المنتجات
المبينة بصدر
صحيفة افتتاح
الدعوى مع ما
يترتب على
ذلك من أثار.
ثالثاً : و
في الموضوع :
بإلغاء
القرار
المطعون فيه
مع ما يترتب
على ذلك من
أثار و إلزام
المدعى
عليهما
المصاريف
ومقابل أتعاب
المحاماة.
وكيل الطاعن
المحامى